معاً – نقابة عمالية – نقابة مسجلة (ج.م.)
الأهداف الأساسية للنقابة:
الباب الأول: العضوية
قبول الأعضاء
أ. يُعتبر مؤسسو النقابة أعضاءً فيها من يوم تسجيلها في سجل الجمعيات.
ب. كل من يرغب في الانضمام إلى النقابة عليه أن يقدم طلبًا إلى الإدارة بصيغة:
“أنا الموقع أدناه (الاسم، العنوان، رقم الهوية)، أطلب أن أصبح عضوًا في نقابة (اسم النقابة). لقد اطّلعت على أهداف النقابة ونظامها الداخلي، وإذا تم قبولي كعضو أتعهد بالالتزام بأحكام هذا النظام وقرارات النقابة العامة.”
ج. القرار بشأن قبول العضو أو رفضه بيد الإدارة؛ وإذا رُفض طلبه، له الحق في الاستئناف أمام الإجتماع العام القريب.
حقوق وواجبات العضو
أ. يحق لكل عضو المشاركة والتصويت في النقابة العامة وله صوت واحد في كل اقتراع؛ وله الحق في الترشح والانتخاب للجنة الإدارة أو لجنة المراقبة.
ب. يحق للعضو المشاركة في أنشطة النقابة والاستفادة من خدماتها.
ج. يجوز للإدارة، بموافقة النقابة العامة، تحديد رسوم عضوية إلزامية.
د. انتهاء العضوية لا يعفي العضو من دفع المبالغ المستحقة للنقابة حتى تاريخ انتهاء عضويته.
انتهاء العضوية
أ. تنتهي العضوية في الحالات التالية:
ب. يمكن للنقابة العامة، بناءً على اقتراح الإدارة، اتخاذ قرار بفصل عضو في الحالات التالية:
ج. لا يجوز اقتراح فصل العضو إلا بعد منحه فرصة عادلة لسماع أقواله، ولا يجوز الفصل لأسباب الفقرات (1)-(3) أعلاه إلا بعد إنذاره وإعطائه وقتًا مناسبًا للتصحيح.
تبليغات للأعضاء
الباب الثاني: الإجتماع العام
الزمان والمكان
الدعوة للاجتماع
صلاحيات الإجتماع العام
النصاب القانوني
أ. يُشترط حضور ربع عدد المندوبين لافتتاح الجلسة.
ب. إذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة، تُعتبر الجلسة مؤجلة وتُعقد بعد ساعة في نفس المكان، ويمكن حينها اتخاذ قرارات بعدد الحضور الموجودين.
الرئيس والسكرتير
اتخاذ القرارات
المحضر
الباب الثالث: لجنة الإدارة
عدد الأعضاء
فترة الولاية
أ. تستمر اللجنة في عملها حتى انتخاب لجنة جديدة.
ب. يحق للعضو الاستقالة خطيًا، وتنتهي ولايته إذا أُعلن عن إفلاسه أو عُيِّن فاقدًا للأهلية.
استكمال الأعضاء
أ. في حال شغور مقعد، يجوز لباقي الأعضاء تعيين بديل حتى الاجتماع العام القادم.
ب. يجوز تعيين عضو بديل بشكل مؤقت إذا تعذّر على أحد الأعضاء ممارسة مهامه.
اجتماعات اللجنة
القرارات
المحاضر
التمثيل
الباب الرابع: لجنة المراقبة
الباب الخامس: الفروع
الباب السادس: ممتلكات النقابة في حالة حلها
الملحق أ: آليات تمثيل العمال
تعمل النقابة على تشجيع العمال على التنظيم وتأسيس لجان عمالية والتوصل إلى اتفاقيات جماعية، عبر لجنة قطرية مُنتخبة تشرف على هذه الأنشطة بالتنسيق مع الإدارة. تشمل هذه الآليات:
إنشاء لجنة عمالية
8. تمثّل اللجنة جميع العاملين في مكان العمل، بمن فيهم من ليسوا أعضاء في معًا. على أعضاء معًا في مكان العمل أن يعملوا على أن يكون تمثيلهم في لجنة العمال ذا طابع قيادي. لا يحق لمن ليس عضوًا في نقابة معًا أن يترشح لعضوية اللجنة باسم النقابة.
9. على لجنة العمال – سواء كانت منتخبة أو مؤقتة – أن تصيغ بالتنسيق مع اللجنة القطرية لـمعًا، خط العمل في سياق المفاوضات أو في حالات النزاع العمالي. في كل حالة تنشأ فيها خلافات بين لجنة العمال وبين اللجنة القطرية لمعًا، يُعرض الاتفاق المقترح على اللجنة القطرية للمصادقة، وإذا تمت المصادقة عليه، يُعرض لاحقًا للمصادقة عليه في إجتماع عام للعمال المنتسبين لـمعًا في مكان العمل.
10. يحق لأعضاء معًا الذين لم تُقبل وجهة نظرهم من قبل اللجنة القطرية أن يطلبوا المثول أمام جلسة مشتركة للجنة القطرية وهيئة إدارة معًا، وهي الجهة المخوّلة باتخاذ القرار في المسألة حتى انعقاد الإجتماع العام القادم.
11. المدفوعات لصندوق اللجنة – جميع العاملين في مكان العمل يدفعون رسوم اللجنة. أعضاء معًا يدفعون رسوم العضوية بالإضافة إلى رسوم اللجنة. (العمال الذين لم ينضموا للنقابة يدفعون رسوم الخدمة) تحدَّد قيمة رسوم العضوية ورسوم الخدمة وكذلك رسوم اللجنة بالتشاور بين اللجنة القطرية ولجنة العمال في كل مكان عمل.
التفاوض على اتفاق جماعي
تشكيل اللجنة العمالية وفتح المفاوضات:
· عند انتخاب لجنة عمال جديدة أو تعيينها، تبادر اللجنة القطرية لمعًا لتعاون مع هذه اللجنة إلى التوجه للإدارة بطلب فتح مفاوضات بشأن شروط العمل، بما يشمل السعي للتوصل إلى اتفاقية عمل جماعية داخلية أو لتطبيق اتفاقية قطاعية قائمة.
تشكيل فريق التفاوض:
· تُحدد اللجنة القطرية طاقم التفاوض الذي سيتولى مهمة التوصل إلى اتفاقية جماعية أو اتفاقية أخرى بين معًا وبين صاحب العمل أو منظمة أصحاب العمل (ويشار إليها لاحقًا بـ “الاتفاقية”)، والتي ستنطبق على العمال الأعضاء في مكان العمل. يجب أن يضم طاقم التفاوض ممثلًا واحدًا على الأقل من اللجنة القطرية.
· الاتفاقية الجماعية التي يتوصل إليها فريق التفاوض تُعتبر مسودة فقط حتى تتم المصادقة عليها من قبل اللجنة القطرية لمعًا.
· بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة القطرية، ستُعرض مسودة الاتفاقية على جميع العمال الأعضاء في معًا الذين تسري عليهم الاتفاقية، وذلك من خلال اجتماع للعمال أو عن طريق إرسال إشعار بالبريد الإلكتروني.
إعلان نزاع عمل
Bottom of Form