دستور معاً - نقابة عمالية

معاً – نقابة عمالية – نقابة مسجلة (ج.م.)

الأهداف الأساسية للنقابة:

  • تقديم المساعدة والإرشاد والتمثيل للعمال بهدف تحسين أجورهم وحقوقهم الاجتماعية.
  • العمل على رفع مكانة العامل في المجتمع.
  • تنظيم أنشطة اجتماعية وثقافية لصالح العمال.

 

الباب الأول: العضوية

قبول الأعضاء

  1.  

أ. يُعتبر مؤسسو النقابة أعضاءً فيها من يوم تسجيلها في سجل الجمعيات.

ب. كل من يرغب في الانضمام إلى النقابة عليه أن يقدم طلبًا إلى الإدارة بصيغة:

أنا الموقع أدناه (الاسم، العنوان، رقم الهوية)، أطلب أن أصبح عضوًا في نقابة (اسم النقابة). لقد اطّلعت على أهداف النقابة ونظامها الداخلي، وإذا تم قبولي كعضو أتعهد بالالتزام بأحكام هذا النظام وقرارات النقابة العامة.”

ج. القرار بشأن قبول العضو أو رفضه بيد الإدارة؛ وإذا رُفض طلبه، له الحق في الاستئناف أمام الإجتماع العام القريب.

حقوق وواجبات العضو

  1.  

أ. يحق لكل عضو المشاركة والتصويت في النقابة العامة وله صوت واحد في كل اقتراع؛ وله الحق في الترشح والانتخاب للجنة الإدارة أو لجنة المراقبة.

ب. يحق للعضو المشاركة في أنشطة النقابة والاستفادة من خدماتها.

ج. يجوز للإدارة، بموافقة النقابة العامة، تحديد رسوم عضوية إلزامية.

د. انتهاء العضوية لا يعفي العضو من دفع المبالغ المستحقة للنقابة حتى تاريخ انتهاء عضويته.

انتهاء العضوية

  1.  

أ. تنتهي العضوية في الحالات التالية:

  1. وفاة العضو، أو في حالة كونه كيانًا قانونيًا – عند حله.
  2. استقالة العضو، وتُقدَّم للإدارة خطيًا قبل 30 يومًا.
  3. الفصل من النقابة.

ب. يمكن للنقابة العامة، بناءً على اقتراح الإدارة، اتخاذ قرار بفصل عضو في الحالات التالية:

  1. عدم دفع المستحقات للنقابة.
  2. مخالفة أحكام النظام أو قرارات النقابة العامة.
  3. التصرف بما يتعارض مع أهداف النقابة.
  4. الإدانة بجريمة مخلة بالشرف.

ج. لا يجوز اقتراح فصل العضو إلا بعد منحه فرصة عادلة لسماع أقواله، ولا يجوز الفصل لأسباب الفقرات (1)-(3) أعلاه إلا بعد إنذاره وإعطائه وقتًا مناسبًا للتصحيح.

تبليغات للأعضاء

  1. تُرسل الدعوات والتنبيهات والإشعارات للأعضاء كتابيًا، إما بيد العضو أو بالبريد إلى العنوان المسجل. ويحق للعضو طلب تغيير عنوانه.

 

الباب الثاني: الإجتماع العام

الزمان والمكان

  1. تحدد الإدارة تاريخ ومكان الاجتماع العام، ويمكن عقده رقميًا عن بعد وفقًا للتعديلات اللازمة.

الدعوة للاجتماع

  1. تتم دعوة الأعضاء قبل 10 أيام على الأقل، ويُذكر فيها الزمان، المكان، وجدول الأعمال.
    يُنتخب المندوبون للنقابة العامة من كل فرع حسب نسبة مندوب لكل 10 أعضاء، بحد أدنى 3 مندوبين لكل فرع.

صلاحيات الإجتماع العام

  1. يستمع الإجتماع العام لتقارير الإدارة ولجنة المراقبة، وتناقشها، وتقرر بشأنها، وتنتخب الإدارة ولجنة المراقبة.

النصاب القانوني

  1.  

أ. يُشترط حضور ربع عدد المندوبين لافتتاح الجلسة.

ب. إذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة، تُعتبر الجلسة مؤجلة وتُعقد بعد ساعة في نفس المكان، ويمكن حينها اتخاذ قرارات بعدد الحضور الموجودين.

الرئيس والسكرتير

  1. ينتخب الإجتماع العام رئيسًا وسكرتيرًا من بين الأعضاء.

اتخاذ القرارات

  1. تُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات، يكون لرئيس الاجتماع صوت مرجّح.

المحضر

  1. يقوم السكرتير بتحرير محضر الجلسة.

 

الباب الثالث: لجنة الإدارة

عدد الأعضاء

  1. تحدده النقابة العامة، ولا يقل عن اثنين.

فترة الولاية

  1.  

أ. تستمر اللجنة في عملها حتى انتخاب لجنة جديدة.

ب. يحق للعضو الاستقالة خطيًا، وتنتهي ولايته إذا أُعلن عن إفلاسه أو عُيِّن فاقدًا للأهلية.

استكمال الأعضاء

  1.  

أ. في حال شغور مقعد، يجوز لباقي الأعضاء تعيين بديل حتى الاجتماع العام القادم.

ب. يجوز تعيين عضو بديل بشكل مؤقت إذا تعذّر على أحد الأعضاء ممارسة مهامه.

اجتماعات اللجنة

  1. تُحدد اللجنة مواعيدها وآلية عملها الداخلية.

القرارات

  1. تُتخذ بالأغلبية، وفي حال تعادل الأصوات لا تُعتمد. ويجوز اتخاذ قرارات بالإجماع خارج الاجتماعات.

المحاضر

  1. تُدَوّن محاضر الاجتماعات والقرارات.

التمثيل

  1. يجوز للجنة تفويض اثنين أو أكثر بالتوقيع باسم النقابة والقيام بالأعمال القانونية.

 

الباب الرابع: لجنة المراقبة

  1. تسري عليها أحكام المواد 12-17 مع التعديلات المناسبة.

 

الباب الخامس: الفروع

  1. يجوز للنقابة العامة إنشاء فروع وتنظيم إدارتها.

 

الباب السادس: ممتلكات النقابة في حالة حلها

  1. في حال حل النقابة، تُحوّل ممتلكاتها المتبقية بعد سداد الديون إلى جمعية أخرى مشابهة في الأهداف.

 

الملحق أ: آليات تمثيل العمال

تعمل النقابة على تشجيع العمال على التنظيم وتأسيس لجان عمالية والتوصل إلى اتفاقيات جماعية، عبر لجنة قطرية مُنتخبة تشرف على هذه الأنشطة بالتنسيق مع الإدارة. تشمل هذه الآليات:

إنشاء لجنة عمالية

  1. تسعى النقابة في كل مكان عمل إلى مساعدة العمال على تشكيل لجنة تمثيلية تهدف للوصول إلى اتفاق جماعي مع المشغّل أو تمثيلهم بطرق أخرى.
  2. يتم تشكيل اللجنة العمالية بأحد الطريقتين:
  • تعيين لجنة مؤقتة من قبل اللجنة القطرية بالتنسيق مع اللجنة المبادرة.
  • تنظيم انتخابات للجنة عمالية بموافقة المشغّل.
  1. تتم الانتخابات سرًّا ويحق لكل عامل أتم 3 أشهر من العمل أن يُصوّت.
  2. تُشكّل لجنة الانتخابات من 3 عمال غير مرشحين وتعمل بالتنسيق مع ممثل من اللجنة القطرية.
  3. لا يحق الترشح إلا لمن أكمل 6 أشهر عمل، ويُشترط توقيع 5 عمال لدعم الترشيح. ويجب نشر أسماء المرشحين قبل 3 أيام من الاقتراع.
  4. تُنظّم لجنة الانتخابات جميع الترتيبات الفنية ليوم الاقتراع، وتشمل إمكانية تصويت رقمي. تُنشر النتائج بتوقيع اللجنة ومندوب اللجنة القطرية.
  5. تستمر ولاية اللجنة لعامين، وتُجرى الانتخابات الجديدة بعد تقديم تقرير للنقابة العامة من اللجنة المنتهية ولايتها.

8.     تمثّل اللجنة جميع العاملين في مكان العمل، بمن فيهم من ليسوا أعضاء في معًا. على أعضاء معًا في مكان العمل أن يعملوا على أن يكون تمثيلهم في لجنة العمال ذا طابع قيادي. لا يحق لمن ليس عضوًا في نقابة معًا أن يترشح لعضوية اللجنة باسم النقابة.

9.     على لجنة العمال – سواء كانت منتخبة أو مؤقتة – أن تصيغ بالتنسيق مع اللجنة القطرية لـمعًا، خط العمل في سياق المفاوضات أو في حالات النزاع العمالي. في كل حالة تنشأ فيها خلافات بين لجنة العمال وبين اللجنة القطرية لمعًا، يُعرض الاتفاق المقترح على اللجنة القطرية للمصادقة، وإذا تمت المصادقة عليه، يُعرض لاحقًا للمصادقة عليه في إجتماع عام للعمال المنتسبين لـمعًا في مكان العمل.

10. يحق لأعضاء معًا الذين لم تُقبل وجهة نظرهم من قبل اللجنة القطرية أن يطلبوا المثول أمام جلسة مشتركة للجنة القطرية وهيئة إدارة معًا، وهي الجهة المخوّلة باتخاذ القرار في المسألة حتى انعقاد الإجتماع العام القادم.

11. المدفوعات لصندوق اللجنة – جميع العاملين في مكان العمل يدفعون رسوم اللجنة. أعضاء معًا يدفعون رسوم العضوية بالإضافة إلى رسوم اللجنة. (العمال الذين لم ينضموا للنقابة يدفعون رسوم الخدمة) تحدَّد قيمة رسوم العضوية ورسوم الخدمة وكذلك رسوم اللجنة بالتشاور بين اللجنة القطرية ولجنة العمال في كل مكان عمل.

 

التفاوض على اتفاق جماعي

تشكيل اللجنة العمالية وفتح المفاوضات:

·         عند انتخاب لجنة عمال جديدة أو تعيينها، تبادر اللجنة القطرية لمعًا لتعاون مع هذه اللجنة إلى التوجه للإدارة بطلب فتح مفاوضات بشأن شروط العمل، بما يشمل السعي للتوصل إلى اتفاقية عمل جماعية داخلية أو لتطبيق اتفاقية قطاعية قائمة.

تشكيل فريق التفاوض:

·         تُحدد اللجنة القطرية طاقم التفاوض الذي سيتولى مهمة التوصل إلى اتفاقية جماعية أو اتفاقية أخرى بين معًا وبين صاحب العمل أو منظمة أصحاب العمل (ويشار إليها لاحقًا بـ “الاتفاقية”)، والتي ستنطبق على العمال الأعضاء في مكان العمل. يجب أن يضم طاقم التفاوض ممثلًا واحدًا على الأقل من اللجنة القطرية.

·         الاتفاقية الجماعية التي يتوصل إليها فريق التفاوض تُعتبر مسودة فقط حتى تتم المصادقة عليها من قبل اللجنة القطرية لمعًا.

·         بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة القطرية، ستُعرض مسودة الاتفاقية على جميع العمال الأعضاء في معًا الذين تسري عليهم الاتفاقية، وذلك من خلال اجتماع للعمال أو عن طريق إرسال إشعار بالبريد الإلكتروني.

  • إذا رُفضت المسودة، يمكن تغيير فريق التفاوض، ويمكن للأعضاء غير الموافقين طلب عرض مواقفهم في اجتماع مشترك مع الإدارة.

 

إعلان نزاع عمل

  1. تُناقش اللجنة القطرية القرار مع العمال قبل إعلانه.
  2. يُتخذ القرار بأغلبية أو في حالة إجماع بواسطة اتصال إلكتروني.
  3. بعد الإعلان عن نزاع العمل، يُعيَّن مندوب لتمثيل النقابة في المفاوضات.
  4. يجوز اتخاذ خطوات احتجاج مؤقتة.
  5. لا يُعلَن إضراب مفتوح إلا بعد تصويت العمال وموافقة النقابة، ويُتاح التصويت عبر وسائل إلكترونية.
  6. إنهاء الإضراب يتم بقرار من اللجنة القطرية ومصادقة الأعضاء المعنيين بالحضور أو عبر الإنترنت.
  7. من يعارض القرار له الحق في عرض موقفه أمام اجتماع مشترك للجنة القطرية والإدارة حتى اجتماع النقابة العامة التالي.

Bottom of Form

 

 

 

אנא כתבו את שמכם המלא, טלפון ותיאור קצר של נושא הפנייה, ונציג\ה של מען יחזרו אליכם בהקדם האפשרי.

رجاءً اكتبوا اسمكم الكامل، الهاتف، ووصف قصير حول موضوع توجهكم، ومندوب عن نقابة معًا سيعاود الاتصال بكم لاحقًا








كمنظمة ملتزمة بحقوق العمال دون تمييز ديني أو عرقي أو جنسي أو مهني - الديمقراطية هي جوهرنا. نعارض بشدة القوانين الاستبدادية التي تحاول حكومة نتنياهو ولابيد وبينيت وسموتريتش المتطرفة فرضها.

بدون ديمقراطية، لا توجد حقوق للعمال، تمامًا كما أن منظمة العمال لا يمكن أن تكون موجودة تحت الديكتاتورية.

فقط انتصار المعسكر الديمقراطي سيمكن من إجراء نقاش حول القضية الفلسطينية ويمكن أن يؤدي إلى حلاً بديلًا للاحتلال والفصل العنصري، مع ضمان حقوق الإنسان والمواطنة للجميع، الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. طالما أن نظام الفصل العنصري ما زال قائمًا، فإن المعسكر الديمقراطي لن ينجح في هزيمة المتطرفين الإسرائيليين. لذلك نعمل على جذب المجتمع العربي والفلسطيني إلى الاحتجاج.

ندعوكم:

انضموا إلينا في المسيرات الاحتجاجية وشاركوا في بناء نقابة مهنية بديلة وديمقراطية يهودية-عربية في إسرائيل. انضموا إلى مجموعتنا الهادئة على واتساب اليوم، "نمشي معًا في الاحتجاج".

ندعوكم للانضمام إلى مؤسسة معاً وتوحيد العمال في مكان العمل الخاص بك. اقرأ هنا كيفية الانضمام إلى المنظمة.

ندعوكم لمتابعة أعمال مؤسسة معاً على شبكات التواصل الاجتماعي.